فصل: باب زكاة العروض

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين **


رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏:‏

نحن مجموعة من الزملاء في إحدى الدوائر الحكومية قمنا بعمل جمعية تعاونية منذ خمس سنوات بحيث يقوم كل عضو بالجمعية بدفع مبلغ مائتي ريال شهرياً، ومن ثم يتم إقراض أحد الأعضاء على أن يتم سداد القرض شهريًّا ولمدة عشرة أشهر في حالة أن يكون رصيد الواحد بالجمعية عشرة آلاف ريال وتم إقراضه مبلغ ثلاثون ألف ريال هل يكون على رصيده لدى الجمعية وهو عشرة آلاف ريال زكاة أم لا‏؟‏

علماً أنه لا يحق للمقترض الانسحاب من الجمعية، أو طلب رأس ماله إلا بعد سداد جميع ما عليه للجمعية، أو على الأقل سداد الفرق بين مبلغ القرض ورصيده لدى الجمعية‏.‏ والسلام عليكم‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا كان المقترض لا يستطيع أن يأخذ الرصيد الذي له إلا بعد أن يسدد ما عليه من أقساط للجمعية، وكان لا يستطيع أن يسدد فليس عليه زكاة، أما إذا كان يستطيع أن يأخذ رصيده الموجود لدى الجمعية ويبقى في سداد الأقساط التي عليه فإنه يجب عليه الزكاة في نصيبه عند الجمعية‏.‏ 41/2/1241هـ‏.‏

رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة الوالد الكريم الشيخ‏:‏ محمد بن صالح بن عثيمين

عضو هيئة كبار العلماء سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد‏:‏

أرفق لسماحتكم بطيه فكرة وأهداف جمعية قرية ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ الخيرية بمنطقة ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ ومقرها الرئيسي بمدينة ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏

أرجو من سماحتكم ـ بعد الاطلاع عليها ـ توجيهنا بما ترونه حيالها، والفكرة أتت انطلاقاً من قول الله تبارك وتعالى‏:‏ ‏{‏وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ‏}‏‏.‏ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر‏"‏‏.‏

والله يحفظكم ويرعاكم وينير على درب الخير خطاكم‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اطلعت على بنود الجمعية فلم أر فيها ما يمنع إنشاءها إذا كان مقصود المشترك التعاون دون التعويض والاستفادة من الصندوق؛ لأنها بنية التعاون تكون من باب الإحسان، وبنية التعويض والاستفادة تكون من الميسر المحرم‏.‏

جاء في ص 2 رقم هـ إخراج الزكاة سنوياً‏.‏

ولكن أموال هذا الصندوق ليس فيها زكاة؛ لأنها خارجة عن ملك المشتركين، فليس لها مالك معين ولا زكاة فيما ليس له مالك معين‏.‏

كتبه محمد الصالح العثيمين في/8141هـ‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع إنشاء جمعية موظفي قرية‏.‏‏.‏‏.‏

المقر الرئيسي ‏.‏‏.‏‏.‏

تقديم‏:‏

قد ينظر كثير من الناس إلى التعاون على أنه تنظيم اجتماعي تفرضه الحاجة، لكن الدين الإسلامي الحنيف ينظر إليه على أنه مبدأ من مبادىء الدين، وإنه نظام يساعد على الخير وإنه يثاب عليه أهله، يقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ‏}‏، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر‏"‏‏.‏

أخي المشترك في إنشاء الجمعية، نقدم لك بعض أسس هذه الجمعية، وبعض فوائدها وهذا ليس كل شيء بل هو جهد بسيط ومتواضع وإن شاءالله في المستقبل يسير نحو الأفضل والأصلح‏.‏

1 ـ الجمعية في الأصل هي عمل خيري لوجه الله تعالى، ولزيادة الترابط والتكامل بين أفراد القرية‏.‏

2 ـ الاشتراك الشهري هو خمسون ريالاً‏.‏

3 ـ المشتركون هم‏:‏ ‏(‏جميع الموظفين مدنيين وعسكريين وأصحاب الأعمال الحرة ومنسوبي القطاع الخاص والمتقاعدين من أبناء قرية ‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏، مهما بلغ عددهم في الأسرة الواحدة‏.‏

4 ـ كل فرد مشترك في الجمعية له الحق في الاستفادة منها سواءً كان محتاجاً أو غير ذلك‏.‏

5 ـ يتم اختيار أمين صندوق يتصف بالأمانة، وكذلك رئيساً للجمعية وأعضاءً يتصفون أيضاً بالأمانة وحسن الخلق، وذلك من قبل المشتركين في الجمعية‏.‏

6 ـ أمين الصندوق هو المسئول الأول والأخير عن أموال الجمعية، ويصرف المبلغ من الصندوق بعد خطاب من رئيس الجمعية بطلب المبلغ والأسباب ‏(‏بعد موافقة أغلبية الأعضاء‏)‏‏.‏

أهداف الجمعية‏:‏

أولاً‏:‏ من أهداف الجمعية زيادة التقارب والتراحم بين أبناء القرية‏.‏

ثانياً‏:‏ صرف مساعدات من صندوق الجمعية بنسب معينة لجميع الحالات الطارئة نذكر هنا بعضاً منها ‏(‏وسيحدد مستقبلاً غيرها حسب الظروف وإمكانية الجمعية المالية‏)‏‏.‏

أ ـ تدفع مساعدات خاصة بالعلاج بواقع 03 للشخص الذي دفع التكاليف من حسابه الخاص وتصل هذه النسبة إلى 05 حسب ظروف الشخص المالية، على أن لا يزيد مبلغ المساعدة عن عشرين ألف ريال‏.‏

ب ـ تدفع الدية عن الشخص بواقع 02 من المبلغ المطلوب وتزداد إلى 04 حسب ما يقرره الأعضاء بعد دراسة الحالة‏.‏

ج ـ تقديم مساعدات مالية أو عينية للأيتام والفقراء والمساكين والأرامل من أبناء القرية ‏(‏يحدد المبلغ حسب الحالة وعدد الأسرة‏)‏‏.‏

د ـ تقديم مساعدات الشباب المقبلين على الزواج في شكل قروض أو هبات إن سمحت ظروف الجمعية المالية وتحدد من قبل الأعضاء في حينه بعد تقديم شروط الاقتراض بما يكفل حقوق الجمعية المالية‏.‏

هـ إخراج الزكاة سنوياً وتنفق على من يستحقها شرعاً من أبناء القرية‏.‏

ثالثاً‏:‏ المستفيدون من الجمعية هم العضو المشترك وعائلته من زوجة وأبناء وبنات غير متزوجين والوالدان والأخوة والأخوات غير المتزوجين‏.‏

رابعاً‏:‏ يحق للأعضاء تقديم مساعدات لغير المستفيدين داخل وخارج مدينة ‏.‏‏.‏‏.‏ حسب الحالة والنواحي المالية للجمعية‏.‏

خامساً‏:‏ للجمعية الحق مستقبلاً في إنشاء مشاريع استثمارية يعود ريعها إلى الجمعية‏.‏

والله الموفق‏.‏

رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد‏:‏

هذا شخص له بيت في الرياض يؤجره بأربعة آلاف ونصف ولكنه يستأجر في عنيزة بيتاً بألفي ريال فهل يزكي عن الأربعة آلاف ونصف، أم يزكي عن الفرق أي عن ألفين ونصف، نرجو الإجابة على هذا السؤال فيما إذا كانت الأجرة تدفع مقدماً، وكذلك إذا كانت تدفع مؤخراً‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نعم تجب عليه الزكاة في الآلاف الأربعة والنصف، لكن لا يجب إخراج الزكاة عنها إلا إذا قبضها بعد تمام مدة الأجرة، فإن كانت الأجرة سنوية فبتمام السنة أو شهرية فبتمام الشهر‏.‏ نعم إن قبض الأجرة مقدماً وأنفقها قبل تمام مدة الأجرة سقطت زكاتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حرر في 72، 82/4/4931هـ‏.‏

011 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم زكاة المال العائد للشخص من الشقق المؤجرة، بحيث إن المبلغ للشقة الواحدة لا يملكه الشخص دفعة واحدة، بل يكون على دفعات مرتين أو ثلاثاً‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ كل الأجر التي يستلمها الإنسان شيئاً فشيئاً إن أنفقها من حين استلامها فلا زكاة فيها ما لم يكن قد تم الحول على العقد‏.‏

مثال ذلك‏:‏ رجل أجر الشقة بعشرة آلاف تمت السنة فقبض عشرة آلاف فإنه يزكيها، لأنه تم عليها الحول‏.‏

ورجل آخر أجر شقة بأجرة مقدمة يعني يسلمها المستأجر عند العقد فأخذها ثم أنفقها فهذه ليس فيها زكاة؛ لأنه لم يحل عليها الحول، ومن شرط وجوب الزكاة أن يتم الحول عليها‏.‏

أما الشقة نفسها فليس فيها زكاة؛ لأن كل شيء أعد للأجرة لا زكاة فيه من عقار، أو سيارات، أو معدات، أو غير ذلك إلا الحلي من الذهب أو الفضة، ففيه الزكاة على كل حال إذا بلغ النصاب‏.‏

* * *

111 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ يوجد مجموعة من الورثة قد ورثوا من والدهم بيتاً قديماً أوقفه والدهم ومبلغاً من المال كان والدهم قد جمعه لبناء هذا البيت، فاتفق الجميع على تحقيق رغبة والدهم فتبرعوا بهذا المبلغ لشراء بيت آخر أفضل منه وتسبيله بدل الأول على أن يضاف هذا المبلغ لقيمة البيت بعد بيعه إذا أذنت المحكمة بذلك‏.‏ والسؤال هو‏:‏ هل تجب الزكاة في هذا المبلغ أم لا‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم تجب الزكاة فيه ماداموا ما اشتروا به البيت؛ لأنه دراهم وهم يملكونها‏.‏

* * *

211 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن امرأة تزوجت وقبضت مهرها، وظل سنتين متروكاً لم تصرف منه شيئاً فهل عليه زكاة‏؟‏ والآن يُتاجر به أهلها منذ بضعة أشهر‏.‏ فهل الزكاة عن المدة كاملة أم عن الفترة التي تُوجِر فيها بهذا المهر‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان عند الإنسان دراهم فإنه يجب عليه أداء زكاتها كل سنة إذا بلغت النصاب، أو كان عنده ما يكمل النصاب من عروض التجارة، وذلك لأن الدراهم واجبة فيها الزكاة بعينها، فلا يُشترط لوجوب زكاتها أن يشغلها الإنسان في بيع أو شراء، ولا أن ينويها للتجارة، حتى لو كان عند الإنسان دراهم أعدّها للنفقة، أو أعدها للزواج، أو لبناء بيت ضروري، أو أعدها لأجرة بيت هو ساكنُه أو ما أشبه ذلك، فإن الزكاة واجبة فيها بكل حال‏.‏

ولهذا فمن كان له أموال عند المصارف فإنه يزكيها كل عام؛ سواء نواها للتجارة أم لم ينوها، وعلى هذا فالدراهم التي أخذتها المرأة مهراً وبقيت عند أهلها سنتين لم يتجروا فيها تجب عليها زكاتها مدة سنتين ومدة السنوات التي تصّرف فيها أهلها، والله الموفق‏.‏

* * *

311 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا كان الريال العربي يساوي ثلاثة ريالات من الورق فكم زكاة ألف ريال عربي مثلاً إذا أراد إخراجها من الورق‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ زكاتها خمسة وسبعون ريالاً من الورق فإن زادت القيمة زيد بقدرها، وإن نقصت نقص بقدرها، والله أعلم‏.‏

* * *

411 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل قام ببناء مسجد من أموال قام بجمعها من أهل الخير ثم توفر عنده مبلغ من هذا المال وضعه في البنك لمدة تسعة أعوام وكانت رغبته تجميعها لبناء مسجد آخر ولم يستطع إلى الآن فهل تزكى هذه الأموال‏؟‏ وهل يجوز له بناء مسجد آخر بهذا المبلغ‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يجب أن نعلم أن الدراهم التي أخرجت في عمل خيري ليس فيها زكاة؛ لأنه ليس لها مالك، ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون للمال مالك، ومن ذلك أيضاً الدراهم التي هي ثلث لميت موصى به في أعمال الخير، فإنه ليس فيها زكاة؛ لأنه لا مالك لها‏.‏

أما بالنسبة للدراهم التي جمعها هذا الرجل لبناء المسجد وزادت على ما يحتاجه المسجد فإنه يصرفها في مسجد آخر حسب ما تقتضيه المصلحة، وإذا كانت لا تكفي في بناء مسجد تام فليشارك في بناء مسجد ولو بقليل‏.‏

* * *

511 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا كان عند الإنسان مال يجمعه للزواج فهل فيه زكاة‏؟‏ وبعض الناس يقول‏:‏ إنني أجمع الأموال لأبني بيتاً فهل في هذا زكاة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم فيه الزكاة إذا كان نصاباً وتم عليه الحول، وذلك لأن النقود لا يشترط فيها أن تكون للتجارة، ولا أن يكون الغرض منها كذا وكذا، متى وجدت النقود والذهب والفضة وما كان في معناهما وبلغت النصاب، وحال عليها الحول فالزكاة فيها واجبة بكل حال‏.‏

* * *

611 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم الزكاة على المال المرهون عندي هل تجب علّي الزكاة أم لا‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لابد أن نعرف هل هذا المال المرهون من الأموال الزكوية أو لا، فإن كان من الأموال الزكوية فإن رهنه لا يمنع وجوب الزكاة فيه‏.‏ كما لو رهنت امرأة حليها عند شخص فإن ذلك لا يمنع وجوب الزكاة فيه، لأن الحلي تجب فيه الزكاة، فإذا رهن لم يكن رهنه مسقطاً للزكاة؛ لأن الرهن لا ينتقل به المال‏.‏

أما إذا كان المرهون مما لا زكاة فيه كما لو رهن الإنسان بيته عند شخص، فإن البيت ليس فيه زكاة، سواء رهن أم لم يرهن ما لم يعد للتجارة، فإذا أعد للتجارة فإنه لا يمكن أن يرهن؛ لأن المتجر بالبيت لا يمكن أن يحبسه برهنه، بل لابد أن يكون حرًّا طليقاً يبيع به ويشتري‏.‏

* * *

711 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن الأموال التي تودع في البنوك أو يحفظها الإنسان وهي خاصة للزواج أو خاصة لمساعدة المجاهدين، أو لبناء المساجد، إذا حال عليها الحول، فهل فيها زكاة‏؟‏ أرجو تفصيل ذلك وفقكم الله‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ قول السائل‏:‏ ‏"‏وهي خاصة للزواج‏"‏ لا أدري هل معناها أن الرجل أودع في البنوك دراهم ليتزوج بها، أم أن هذه دراهم تبرع بها أهلها للمتزوجين‏؟‏ إن كان الأول فهذه الدراهم ملك لصاحبها يجب عليه أن يؤدي فيها الزكاة، خلافاً لما يفهم بعض الناس من أن الدراهم التي يعدها الإنسان للزواج، أو لشراء بيت ليس فيها زكاة، وهذا غلط، مادامت الدراهم في ملكه ففيها الزكاة، سواء أعدها للزواج، أو لشراء بيت، أو لأي غرض من الأغراض‏.‏

وأما الدراهم التي تبرع بها أهلها للزواج، أو للصدقات، أو للجهاد أو ما أشبه ذلك، فليس فيها زكاة، حتى الدراهم التي تبرع بها أهلها للنكبات التي تحصل على بعضهم، ليس فيها زكاة، كما يوجد في بعض القبائل؛ حيث يضعون صندوقاً للتبرع ويجمعون فيه التبرعات، فإذا حصل على أحدهم نقص، فإنهم يعطونه من هذه الدراهم، نقول‏:‏ هذه الدراهم ليس فيها زكاة، لأنه ليس لها مالك، فهذه الدراهم خرجت من ملك أصحابها، وليس لها مالك الآن، ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك، وهذه ليست ملكاً لأحد‏.‏

كذلك أيضاً في بعض الدراهم التي تكون عوضاً عن شيء موصى به؛ مثل أن يهدم البيت الموصى به أو الوقف، وتحفظ دراهمه حتى يجدوا بيتاً آخر، فإن هذه الدراهم ليس فيها زكاة؛ لأنها ليست ملكاً لأحد، إذ أن الموقوف على جهة عامة لا يملكه الموقوف عليه، فهي ليست ملكاً لأحد فتبقى ولو طالت المدة حتى يشتري بها بدل الوقف التالف‏.‏

* * *

811 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل عنده خمسمائة ريال سعودي من العملة الورقية ومضى عليها الحول هل فيها زكاة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ينظر هل تساوي خمسة وستين ريالاً فضة أو لا، إذا كانت تساوي هذا ففيها الزكاة، وإن كانت لا تساوي فهي دون النصاب فليس فيها زكاة‏.‏ فالواجب عليه أن يسأل أهل المصارف بماذا يساوي ريال الفضة، وعلى هذا الأساس ينبني هل بلغ هذا المبلغ النصاب أو لا، والزكاة ربع العشر، أي اثنان ونصف في المئة‏.‏

* * *

911 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم المساهمة مع الشركات‏؟‏ وما حكم الاقتراض لشراء الأسهم‏؟‏ وهل في تلك الأسهم زكاة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ وضع الأسهم في الشركات فيه نظر، لأننا سمعنا أنهم يضعون فلوسهم لدى بنوك أجنبية، أو شبه أجنبية ويأخذون عليها أرباحاً، وهذا من الربا، فإن صح ذلك فإن وضع الأسهم فيها حرام، ومن كبائر الذنوب؛ لأن الربا من أعظم الكبائر، أما إن كانت خالية من هذا فإن وضع الأسهم فيها حلال إذا لم يكن هناك محذور شرعي آخر‏.‏

وأما استدانة الشخص ليضع ما استدانه في هذه الأسهم فإنه من السفه، سواء استدان ذلك بطريق شرعي كالقرض، أو بطريق ربوي صريح، أو بطريق ربوي بحيلة يخادع بها ربه والمؤمنين، وذلك لأنه لا يدري هل يستطيع الوفاء في المستقبل أم لا، فكيف يشغل ذمته بهذا الدين، وإذا كان الله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَكُمْ وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهِ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ‏}‏ ولم يرشد هؤلاء المعدمين إلى الاستقراض مع أن الحاجة إلى النكاح أشد من الحاجة إلى كثرة المال، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد من لم يستطع الباءة إلى ذلك، ولم يرشد من لم يجد خاتماً من حديد يجعله مهراً إلى ذلك، فإذا كان هذا دل على أن الشارع لا يحب أن يشغل المرء ذمته بالديون، فليحذر العاقل الحريص على دينه وسمعته من التورط في الديون‏.‏

وكيفية زكاة الأسهم في الشركات والمساهمات أن نقول‏:‏ إن كانت الدولة تحصي ذلك وتأخذ زكاتها فإن الذمة تبرأ بذلك، وإلا وجبت الزكاة فيها على النحو التالي‏:‏ بأن يقومها كل عام بما تساوي ويخرج ربع العشر إن كان قصد بها الاتجار، أما إن قصد بها الاستثمار فلا زكاة عليه إلا في مغلها إن كان دراهم وتم عليها الحول‏.‏

* * *

021 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية للسهم أم القيمة السوقية أم ماذا‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على القيمة السوقية، فإذا كانت حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها تقدر بألفين، لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه‏.‏

* * *

121 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إحدى شركات الاستثمار أصل قيمة السهم عند الاكتتاب مئة ريال وقيمته حالياً أكثر من ألف ريال، وقد تسلمت الربح لعدة سنوات، وأخشى أن يكون في هذه المسألة ربا، فكيف أزكي‏؟‏ أرجو الإيضاح وجزاك الله خيراً‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الواجب على الإنسان في شركات الاستثمار أن ينظر قيمتها عند تمام الحول، ولا يعتبر قيمتها عند وقت المساهمة، فإذا كانت قيمتها زائدة عن وقت المساهمة فالواجب إخراج زكاة القيمة عند تمام الحول‏.‏ وهذا ما لم تكن الحكومة تأخذ الزكاة من هذه الشركات، فإن كانت تأخذ الزكاة من هذه الشركات فإن ما وصل إليها فقد برئت به الذمة‏.‏

والحقيقة أن زكاة الشركات الاستثمارية تحتاج إلى تحقيق ومعرفة كيف يكون هذا الاستثمار، ومعرفة هل هي أعيان أو نقود‏.‏ فيعتبر هذا الجواب جواباً ابتدائيًّا وليس جواباً نهائيًّا‏.‏

فإذا كانت الشركة أعياناً ومعدات تستثمر فإن هذه الأعيان والمعدات ليس فيها زكاة أصلاً‏.‏

* * *

221 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عندي ورث من أبي لأخي الموجود في المستشفى، وهو مبلغ وقدره أربعة وعشرون ألف ريال، وأودعته في الشركة الإسلامية للاستثمار‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ لشركة ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ الإسلامية‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ وله ثلاث سنوات لم أدفع زكاة عليه مع أنه موجود في الشركة المساهمة الإسلامية‏.‏ هل نزكي عليه أم لا‏؟‏ وإذا كانت الزكاة واجبة فهل ندفع منه عن الثلاث سنوات الماضية‏؟‏ والله يحفظكم‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه المشكلة تقع لكثير من الناس الذين يساهمون في هذه الشركات وأمثالها، وحل هذه القضية‏:‏ إن كانت الشركة تتولى إخراج الزكاة بحيث تأخذ الحكومة منها مقدار الزكاة كل سنة فالأمر واضح، ولا يجب على الإنسان أن يزكي ماله مرتين، وتكون هذه الزكاة التي تأخذها الحكومة من الشركات مجزئة ومبرئة للذمة‏.‏

أما إذا كانت الحكومة لا تأخذها فالأموال النقدية إذا حال عليها الحول وجبت زكاتها، أما الأموال العينية فإن كان يراد منها التجارة فإنها عروض تجارة، تقوَّم عند الحول بما تساوي وتؤخذ زكاتها، ومقدارها ربع العشر، وإذا كانت استثمارية بمعنى أنها لا تعد للبيع والشراء، وإنما للاستثمار والنماء فإنه لا زكاة فيها، وإنما فيما يخرج منها من ربح، والله الموفق‏.‏

* * *

321 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ وضعت مبلغاً من المال لاستثماره في دار ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ الإسلامي، وله الآن ثلاث سنوات ولا أعلم مقدار الربح أو الخسارة عليه، فهل علّي زكاة في أصل المبلغ أو في ربحه‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيراً‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الجواب إذا كانت دار المال تخرج الزكاة نيابة عن أصحاب الأموال بوكالة منهم فإن ما دفعوه يجزىء، لأن الإنسان لا يجب عليه أن يخرج زكاتين عن المال الواحد‏.‏

وأما إن كانت لا تؤدي الزكاة عما بين يديها من الأموال؛ فإن كان الإنسان قد اشترى هذه الأسهم للتجارة ـ بمعنى أنه يشتري هذه الأسهم اليوم ويبيعها غداً كلما ربح فيها ـ فإنه يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم كل عام، ويزكي ما حصل فيها من ربح‏.‏

وأما إذا كانت هذه الأسهم للاستغلال والتنمية، ولا يريد أن يبيعها فإنه ينظر؛ فما كان نقوداً ـ ذهباً أو فضة أو ورقاً نقديًّا ـ وجبت فيها الزكاة، لأن الزكاة في النقود والذهب والفضة واجبة بعينها، فيزكيها على كل حال‏.‏

وحينئذ يسأل القائمين على هذه الدار عما له في خزينتهم من الأموال، وإن كانت أعياناً ومنافع؛ لا ذهباً، ولا فضة، ولا نقوداً، فإنه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة بما يحصل بها من ربح إذا حال عليه الحول من ملكه إياه‏.‏ والله الموفق‏.‏

* * *

421 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ كيف يزكى على المساهمات عموماً كمساهمة الأراضي والشركات مثل شركة ‏.‏‏.‏‏.‏ وغيرها‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الشركات المسجلة عند الحكومة يقال‏:‏ إن الحكومة تأخذ زكاتها على حسب رأس المال، فإن صح ذلك فما قبضته الحكومة أجزأ وبرئت به الذمة، ويبقى الربح تزكيه إذا تم عليه الحول‏.‏ 22/7/0141هـ‏.‏

* * *

رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

المكرم فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله آمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد‏:‏

أرجو من فضيلتكم التكرم علينا بالإجابة على هذا السؤال جزانا الله وإياك وجميع المسلمين خيراً وجمعنا جميعاً في مستقر رحمته إنه على كل شيء قدير‏.‏

والسؤال هو‏:‏ قبل 11 سنة فتح باب المساهمة في أرض في حي ‏.‏‏.‏‏.‏ في مدينة ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ فساهمت فيها بمبلغ عشرة آلاف ريال، وجلست الأرض ست سنوات لم تخطط ولم يبع شيء منها، وبعد ذلك بيع جزء منها للحكومة فقام صاحب المؤسسة ووزع قيمة الجزء الذي بيع على المساهمين فكان نصيبي هو ثلاثون ألف ريال‏.‏ وبعد مضي خمس سنوات أخرى أي بعد 11 سنة من فتح المساهمة خطط الجزء الباقي من الأرض وحرج عليه وبيع جميعه ثم وزع صاحب المؤسسة قيمة هذا الجزء الأخير على المساهمين فكان نصيبي هو خمسة عشر ألف ريال وبذلك انتهت المساهمة‏.‏

السؤال‏:‏ كيف أزكي عن هذه المبالغ علماً أنني لم أزك منذ فتحت هذه المساهمة‏؟‏ جزاك الله خيراً وأبقاك ذخراً لنا وللمسلمين جميعاً‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أما الذي بيع على الحكومة فتزكي رأس المال عن كل سنة مع ربحه إن كان رابحاً إلى الوقت الذي استلمت فيه عوضه من الحكومة، ثم تزكي جميع ما استلمته من الحكومه كلما حال عليه الحول وهو عندك‏.‏

وأما ما بقي من الأرض فتقدر قيمة الأرض كل سنة عند تمام الحول وتزكيها‏.‏

وخلاصة الجواب‏:‏ أنك تقدر قيمة الأرض كلها كل سنة منذ ملكتها وتزكيها، سواء كانت بقدر رأس المال، أو أكثر، أو أقل‏.‏ وما بيع على الحكومة فإنك تزكي قيمته التي استلمت من الحكومة لما حال الحول عليه وهي عندك، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من هذا التأخير‏.‏ 22/7/1410هـ‏.‏

باب زكاة العروض

521 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل عروض التجارة عليها الزكاة أم لا‏؟‏ لأنه قيل لنا‏:‏ ليس عليها الزكاة إطلاقاً، نرجو توضيح ذلك مع الدليل‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ عروض التجارة الزكاة واجبة فيها؛ لأنها مال، وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ‏}‏ ولأنه يقصد بها النقدان يعني الذهب والفضة‏:‏ الدراهم والدنانير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى‏"‏‏.‏ ولأنها غالب أموال الناس، فلو أننا قلنا‏:‏ إنه ليس فيها زكاة لسقطت الزكاة في جزء كبير من أموال المسلمين، والقول بأنه لا زكاة فيها قول ضعيف؛ لأنه لا دليل يدل على إسقاط الزكاة فيها‏.‏

* * *

621 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ كيف تزكى الأراضي التي اشتراها أصحابها وكسدت في أيديهم نظراً لقلة قيمتها هم يقدرونها تقديرات عالية والسوق لا تساوي فيه إلا الشيء القليل‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الأراضي التي اشتراها أهلها للتجارة كما هو الغالب ينتظرون بها الزيادة هذه عروض التجارة، وعروض التجارة تقوم عند حول الزكاة بما تساوي، ثم يخرج ربع العشر منها، لأن العبرة في قيمتها من الذهب والفضة، والذهب والفضة زكاتهما ربع العشر، ولا فرق بين أن تكون قيمة هذه الأراضي تساوي القيمة التي اشتريت بها أو لا‏.‏ فإذا قدرنا أن رجلاً اشترى أرضاً بمئة ألف وكانت عند الحول تساوي مئتي ألف فإنه يجب عليه أن يزكي عن المئتين جميعاً، وإذا كان الأمر بالعكس اشتراها بمئة ألف وكانت عند تمام الحول تساوي خمسين ألفاً فإنه لا يجب عليه إلا أن يزكي عن خمسين ألف؛ لأن العبرة بقيمتها عند وجوب الزكاة‏.‏ فإن شك الإنسان لا يدري هل تزيد قيمتها عما اشتراها بها، أو تنقص، أو هي هي، فالأصل عدم الزيادة وعدم النقص، فيقومها بثمنها الذي اشتراها به‏.‏ فإذا قدرنا أن هذه الأرض التي اشتراها بمئة ألف تساوي عند تمام الحول إن طلبت مئة وعشرين، وتساوي إن جلبت مئة وثمانية عشر، وهو متردد، نقول‏:‏ قومها بما اشتريتها به؛ لأن الأصل عدم الزيادة وعدم النقص‏.‏

ولكن يشكل على كثير من الناس اليوم أن عندهم أراضي كسدت في أيديهم ولا تساوي شيئاً، بل إنهم يعرضونها للبيع ولا يجدون من يشتريها فكيف تزكي هذه الأراضي‏؟‏

نقول‏:‏ إن كان عند الإنسان أموال يمكن أن يزكي منها أدى زكاتها من الأموال التي عنده، وإن لم يكن عنده إلا هذه الأراضي الكاسدة فإن له أن يأخذ ربع عشرها ويوزعها على الفقراء إذا كانت في مكان ممكن أن ينتفع بها الفقير ويعمرها، وإلا فليقيد قيمتها وقت وجوب الزكاة ليؤدي زكاتها فيما بعد إذا باعها، وتكون هذه الأراضي مثل الدين الذي عند شخص فقير لا يستطيع الوفاء، فالزكاة لا تجب عليه إلا إذا قبض الدين، والصحيح أنه إذا قبض الدين من مدين معسر فإنه يزكيه سنة واحدة فقط، ولو كان قد بقي سنين كثيرة عند الفقير، ويمكن أن يقال في هذه الأراضي التي كسدت ولم يجد من يشتريها ممكن أن يقال‏:‏ إنه لا يزكيها إلا سنة واحدة سنة البيع، ولكن الأحوط إذا باعها أن يزكيها لكل ما مضى من السنوات؛ لأن الفرق بينها وبين الدين أن هذه ملك بيده، والدين في ذمة فقير خربت لكونه أعسر‏.‏

* * *

721 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل عنده مغسلة ملابس، وقال له بعض الناس‏:‏ إن عليك أن تزكي على المعدات التي لديك فهل هذا صحيح‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الزكاة تجب في عروض التجارة وهي ما أعده الإنسان للتجارة تدخل عليه وتخرج منه، كلما رأى مكسباً باعها، وكلما لم يحصل مكسباً أمسكها، ومعدات المغاسل لا تعد من التجارة، لأن صاحب المغسلة يريد أن تبقى عنده فهي من جملة ما يقتنيه الإنسان في بيته من فرش وأواني ونحو ذلك، فليس فيها زكاة‏.‏

ومن قال له‏:‏ إن فيها الزكاة فقد أخطأ، وعلى صاحب المغسلة بعد كلامي هذا أن يبلغ من أفتاه بما قلت لئلا يُفتي غيره بمثل ذلك‏.‏

* * *

821 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل عنده مزرعة لم يأت في باله بيعها ولا عرضها، ولكن عرض له من الأمور فباعها بأقساط تمتد على عشر سنوات كل سنة قسط كيف يزكي هذا‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ قبل أن يبيعها ليس عليه فيها زكاة، لأنها ليست عروضاً، بعد بيعها تكون زكاته زكاة دين بمعنى أنه إذا استوفى شيئاً أدى زكاته لسنته، إذا استوفى في السنة الثانية يؤدي زكاته لسنتين، وإذا استوفى الثالثة يؤديه لثلاث سنوات وهكذا‏.‏

* * *

921 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا كان عند الإنسان عقارات أعدها للتأجير فهل عليه زكاة في هذه العقارات‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا زكاة عليه في هذه العقارات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة‏"‏ وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم عليها حول من حين العقد مثال ذلك‏:‏ رجل أجر هذا البيت بعشرة آلاف، واستلم عشرة آلاف بعد تمام السنة فتجب عليه الزكاة في العشرة؛ لأنه تم لها حول من العقد، ورجل آخر أجر بيته بعشرة آلاف خمسة منها استلمها عند العقد وأنفقها خلال شهرين، وخمسة منها عند نصف السنة فأخذها وأنفقها خلال شهرين ولما تمت السنة لم يكن عنده شيء من الأجرة فلا زكاة عليه؛ لأنه لم يتم عليها الحول، ولابد في وجوب الزكاة من تمام الحول‏.‏

* * *

031 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل في العقار المعد للإجارة زكاة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ العقار المعد للإجارة، أو المعد للسكنى ليس فيه زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة‏"‏ فهذا العقار الذي أعددته للإجارة قد أعددته لنفسك لتستغله بما يحصل فيه من أجرة، لكن تجب الزكاة في أجرته إذا تم عليها الحول من العقد وهي عندك، فإن أنفقتها قبل تمام الحول فلا زكاة فيها؛ لأن الزكاة لا تجب في المال حتى يتم عليه الحول، مثال ذلك‏:‏ أجرت هذا البيت بعشرة آلاف ريال، خمسة آلاف على العقد أخذتها وأنفقتها قبل تمام نصف السنة، وخمسة آلاف على نصف السنة أخذتها وأنفقتها قبل أن تتم السنة، فنقول‏:‏ الآن ليس عليك زكاة في هذه الأجرة؛ لأنها لم يتم عليها حول من العقد فتسقط زكاتها، أما لو بقيت عندك حتى تم عليها الحول من العقد لا من القبض فإنك تزكيها‏.‏

* * *

131 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ أمتلك قطعة أرض، ولا أستفيد منها، وأتركها لوقت الحاجة فهل يجب علي أن أخرج زكاة عن هذه الأرض‏؟‏ وإذا أخرجت الزكاة هل علي أن أقدر ثمنها في كل مرة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ليس عليك زكاة في هذه الأرض؛ لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها إذا أعدت للتجارة، والأرض والعقارات والسيارات والفُرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها، فإن قُصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار وجبت الزكاة في قيمتها، وإن لم تعدّ كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة‏.‏

* * *

231 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل على السيارات الخاصة زكاة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ليس عليها زكاة، وكل شيء يستعمله الإنسان لنفسه ما عدا حلي الذهب والفضة فليس فيه زكاة، سواء سيارة، أو بعير، أو ماكينة فلاحة، أو غير ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏"‏ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة‏"‏‏.‏

* * *

331 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إنني أمتلك شقة وأسكن بها واقوم حالياً ببناء منزل آخر بغرض السكن وأنوي عند الانتهاء منه والسكن فيه أن أبيع الشقة فما الموقف من الشقة التي أسكنها حالياً‏؟‏ والمنزل الذي أبنيه ولم أكمل بناءه بعد من الزكاة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ليس عليك زكاة لا في الشقة ولا في المنزل، لأن كل هذا معدّ للاستعمال والحاجة، وكل شيء معد للاستعمال فإنه لا زكاة فيه ما عدا الذهب والفضة، فإن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة، كما هو قول أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وكما دل على ذلك عموم القرآن والسنة وأحاديث أخرى خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي‏.‏

أما ما عدا ذلك مما يعدّ للاستعمال كالسيارة والثياب والأواني والفراش والمساكن وغيرها فلا زكاة فيها، وعلى هذا فلا زكاة عليك في هذا لا في البيت ولا في الشقة، ولو كانت نيتك أن تبيع؛ لأن هذه النية ليست نية تجارة إنما نية إزالة الملك عن هذا المملوك عند الاستغناء عنه‏.‏

* * *

431 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن زكاة الدار المؤجرة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الدار المؤجرة إن كانت معدة للتأجير والاستغلال فإنه لا زكاة في قيمة الدار، وإنما الزكاة فيما يحصل فيها من الأجرة إذا تم عليه الحول من العقد، فإن كان لا يتم عليه الحول من العقد فلا زكاة فيه أيضاً، مثل أن يؤجر هذا البيت بعشرة آلاف مثلاً يقبض منها خمسة عند العقد فينفقها، ثم يقبض خمسة عند نصف السنة فينفقها قبل تمام السنة، فإنه لا زكاة عليه حينئذ، لأن هذا المال لم يتم عليه الحول، أما إذا كانت الدار قد أعدها للتجارة وينتظر بها الربح لكنه قال مادامت لم تبع فإني أؤجرها فإنه في هذه الحال تجب عليه الزكاة في قيمة الدار، وكذلك في أجرتها إذا تم عليها الحول، كما تقدم وإنما تجب عليه الزكاة في قيمة الدار حينئذ لأنه أعدها للتجارة، ما أرادها للبقاء والاستغلال‏.‏

* * *

531 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل عنده مشروع مزرعة دواجن فهل في هذا المشروع زكاة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ كل ما كان معدًّا للبيع من هذا المشروع فإن فيه الزكاة، أما الآلات والأدوات الباقية التي تستعمل للإنتاج فليس فها زكاة؛ لأنها ليست عروض تجارة، إذ أنها معدة للاستعمال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏"‏ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقه‏"‏‏.‏ رواه البخاري في صحيحه‏.‏

* * *

631 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ كيف يزكي الإنسان على الأثل في الأحوال التالية‏:‏

أ ـ إذا أعده للتجارة بكامله جذعاً وقطعه‏.‏

ب ـ إذا أعده للاتجار بقطعته‏.‏

ج ـ إذا استمر يبيع منه لينفق على نفسه وعائلته‏.‏

كيف يزكي على الأراضي والبيوت إذا أعدها للتجارة والإجارة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أ ـ إذا أعده هو وجذعه للتجارة فإنه يقوم الجميع عند تمام الحول ويزكيه زكاة عروض، وهذا واضح، فإن جميع ما أعد للبيع والشراء فإنه مما يجب فيه الزكاة‏.‏

ب ـ إذا أعده للتجارة بقطعته فقط، فإن جذعه لا تجب فيه الزكاة بلا شك؛ لأنه ليس مما تجب الزكاة بعينه فيجب بعينه، وليس هو معد للتجارة حتى تجب الزكاة في قيمته، وأما قطعته فإنه تجب فيها الزكاة لعموم الأدالة الدالة على وجوب الزكاة في جميع ما أعد للبيع والشراء ولعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال ما عدا الأموال التي يتخذها الإنسان لاستعماله من الأموال التي ليست ذهباً ولا فضة، وإذا كان عموم الأدلة يشمل كل ما أعد للبيع والشراء فما الذي يمنع هذه الصورة‏؟‏‏!‏ أنه لا مانع، ويؤيد ذلك قول الأصحاب ـ رحمهم الله ـ أنه إذا ملك نصاباً صغاراً من السائمة فإن حوله ينعقد من حين ملكه ويزكيه إذا تم حوله وإن لم يكن فيه در ولا نسل، ويؤيده أيضاً وجوب الزكاة في الدين حتى على المعسرين على المشهور من المذهب مع أن صاحبه غير منتفع به، فليس بين الانتفاع بالمال وبين وجوب الزكاة فيه تلازم، بل قد تجب فيه الزكاة مع عدم الانتفاع، وينتفي وجوبها مع وجود الانتفاع، ولا يصح قياس ذلك على الثمرة، فإن الثمرة تجب فيها الزكاة مطلقاً، وهذا لا تجب إلا إذا أراده للبيع والشراء، وأيضاً فالثمرة يجب عشرها إن سقيت بلا مؤونة، ونصفه إن سقيت بغيرها، وهذا يجب فيه ربع العشر فقط، والله أعلم‏.‏

ج‏:‏ لا زكاة فيه لا في قطعته ولا في جذعه، اللهم إلا أن يحول الحول على قيمته من الدراهم، أو الجنيهات فتجب زكاة ما حال حوله منها لأنها ذهب أو فضة فتجب فيها زكاة ذهب أو فضة‏.‏

أما ما أعده للتجارة من البيوت والأراضي فإنه يزكيه زكاة عروض، فيقومه إذا حال الحول ويزكي قيمته، وإن كان له أجرة زكى الأجرة أيضاً، لكن هل يزكيها بمجرد قبضها، أو لا يزكيها أي الأجرة حتى يحول عليها الحول‏؟‏ في ذلك قولان للعلماء، والمشهور من المذهب أنه لا يزكيها حتى يحول عليها الحول، وأما ما أعده للكراء فقط فإنه لا زكاة عليه فيه على أشهر القولين وإنما تجب الزكاة في أجرته فقط، لكن هل هو من حين قبضها أو حتى يحول عليها الحول في ذلك القولان السابقان‏.‏

* * *

731 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل عنده مكتبة، وعندما أراد أن يخرج الزكاة جرد مكتبته فإذا قيمة ما فيها مئة ألف ريال، وللمكتبة ديون قيمتها عشرة آلاف، وعلى المكتبة ديون قيمتها خمسون ألف ريال فكيف يزكيها‏؟‏ جزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء آمين‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه المكتبة فيه ثلاثة أشياء‏:‏ كتب موجودة، ديون للمكتبة في ذمم الناس، ديون على المكتبة‏.‏

فالكتب الموجودة قيمتها كما يقول السائل مئة ألف فيجب عليه أن يزكي المئة ألف بكل حال، وزكاتها ألفان ونصف‏.‏

أما الديون التي في ذمم الناس فنقول‏:‏ هذه الديون إن كانت على فقراء فليس فيها زكاة حتى لو تبقى مئة سنة فليس فيها زكاة؛ لأن الدين الذي في ذمة الفقير غير مقدور على أخذه شرعاً، وبعض الناس والعياذ بالله إذا كان لهم دين على فقير يعرف عسره يرفعه إلى السلطات ويحبس، وكأن هذا الرجل المسكين الفقير إذا حبس كأنه سوف يأخذ من بلاط السجن دراهم يسلمها لصاحبه، فهذا الظالم الدائن الذي رفعه إلى الجهات المختصة وحبسته يعلم أن هذا الفقير لن يحصل الدراهم في السجن بل كونه طليقاً يذهب ويستجدي الناس ويستعين بالناس أحسن من أن يبقى في هذا السجن، ولهذا أنا أقول من هذا المكان ـ من المسجد الحرام عام 8041هـ ـ‏:‏ إن الدائنين الذين يرفعون الفقراء إلى ولاة الأمور ليسجنوهم لعدم قضاء ديونهم هم معتدون ظالمون آثمون ويخشى أن يسلط الله عليهم أو على ذرياتهم من يسومهم سوء العذاب فيفعلوا بهم كما فعلوا بهذا السجين المظلوم، والله عز وجل يقول‏:‏ ‏{‏وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ‏}‏ وهؤلاء الدائنون الجشعون كأنهم يقولون‏:‏ إن كان ذو عسرة فليؤدي إلى السجن بعكس ما أمر الله ـ عز وجل ـ به والعياذ بالله، فيضطرون الفقير إلى أن يتدين ويوفيهم وأحياناً يقولون‏:‏ نحن ندينك وتوفينا وهذا كله حرام، ولا يحل لشخص يعلم أن مدينه فقير أن يطالبه بل ولا يقول‏:‏ أعطني ديني وهو يعلم أنه فقير؛ لأنه يحرجه، والرب ـ عز وجل ـ يقول‏:‏ ‏{‏فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ‏}‏ أي حتى يوسر الله عليه‏.‏

ونعود للمسألة فنقول لصاحب المكتبة‏:‏ الدين الذي لك عند الناس إن كان على فقراء فليس فيه شيء، وإن كان على أغنياء ففيه الزكاة، وأنت مخير إن شئت أخرج زكاته مع مالك، وإن شئت فإذا قبضته تزكيه لما مضى‏.‏

أما الديون التي على المكتبة فلا تمنع وجوب الزكاة في المكتبة من الأموال الزكوية، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة بل يحذف الدين على كل حال، فلو فرضنا أن رجلاً عنده خمسون ألفاً وعليه خمسون ألفاً وجب عليه أن يزكي الخمسين التي عنده‏.‏ هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم؛ لعموم الأدلة الموجبة للزكاة من غير تخصيص‏.‏ والله أعلم‏.‏

* * *

رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد‏:‏

تقيم بعض المؤسسات التجارية مساهمات في العقار وغيره، وتبقى المبالغ المالية مدة طويلة عند المؤسسة قد تصل إلى سنوات فكيف تزكى أموال هذه المساهمات‏؟‏ وهل يجوز أن يقوم صاحب المؤسسة بإخراج زكاة جميع هذا المال في وقته، ثم يقوم بحسمه من رأس مال المساهمين أو أرباحهم قبل توزيعها والله يحفظكم‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المساهمات التجارية تجب فيها الزكاة كل سنة؛ لأنها عروض تجارة، فتقدر قيمتها كل سنة حين وجوب الزكاة ويخرج ربع عشرها، سواء كانت تساوي قيمة الشراء، أو تزيد، أو تنقص‏.‏

أما إخراج صاحب المؤسسة لزكاة هذه المساهمات فإن كان بتوكيل من المساهمين فلا بأس ويقدر الزكاة على ما سبق، وإن لم يوكلوه في إخراج الزكاة فلا يخرجها، لكن عليه أن يبلغ المساهمين بما تساوي وقت وجوب الزكاة، ليخرج كل واحد منهم زكاة سهمه بنفسه، أو يوكلوه في إخراج الزكاة، وإن وكله بعضهم دون بعض أخرج زكاة سهم من وكله دون الآخرين‏.‏

ومعلوم أنه إذا أخرج الزكاة فسوف يحسمها من رأس المال، أو من الربح‏.‏ كتبه محمد الصالح العثيمين في 12 شعبان 8141هـ‏.‏

* * *

رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين وفقه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد‏:‏

السؤال باختصار هو‏:‏ هل تجب الزكاة في جميع أنواع التجارة أم في أنواع معينة فقط‏؟‏ رجل لديه محل لبيع الملابس الجاهزة كيف يؤدي زكاة هذه التجارة إن كانت واجبة‏؟‏

وبتفصيل أكثر فإن هذا الرجل يشتري بضاعته بالأجل ‏(‏من محلات الجملة‏)‏ ثم يقوم بسداد قيمتها على مواقيت محددة، وعلى هذا فإن تجارة الرجل يمكن تقسيمها في أي وقت إلى أربعة أقسام‏:‏

1 ـ دين مستحق عليه ‏(‏باقي أقساط الجملة‏)‏‏.‏

2 ـ ديون مستحقة له عند بعض الزبائن‏.‏

3 ـ ملابس جاهزة موجودة بالمحل‏.‏

4 ـ سيولة نقدية‏.‏

وينشأ عن هذا سؤال آخر هو أنه إذا استخدم مكسبه من التجارة في شراء وتجهيز محلات أخرى لتوسيع تجارته واشترى سيارة لتسهيل تنقلاته هل عليه زكاة في هذه الأشياء أم لا‏؟‏

وهل هناك فرق بين زكاة التجارة وزكاة الصناعة‏؟‏ بمعنى آخر أنه لو اشترى رجل مصنعاً بمبلغ مليون جنيه كيف يؤدي الزكاة عن هذا المصنع‏؟‏

وهل يجوز أن يعطي زكاة ماله كلها لأخيه الغارم‏.‏‏؟‏

وهل يجوز أن يعطي ثمن الأضحية للغارم ‏(‏بدلاً أن يضحي‏)‏‏؟‏

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بما أن تجارة هذا الرجل تنقسم أربعة أقسام كما في السؤال، فالجواب‏:‏

1 ـ الديون التي عليه إن حلت قبل وجوب الزكاة وأداها فلا زكاة فيها‏.‏

وإن كانت لا تحل إلا بعد وجوب الزكاة فإن فيها الزكاة على القول الراجح، بمعنى أنه لا تسقط عنه الزكاة فيما يقابل الديون التي عليه‏.‏

2 ـ والديون المستحقة له إن كانت على موسرين ففيها الزكاة، فإن شاء زكَّاها مع ماله، وإن شاء انتظر، فإذا قبضها زكَّاها لكل ما مضى من السنوات‏.‏

وإن كانت على معسرين فلا زكاة عليه فيها لكن متى قبضها زكاها لسنة واحدة‏.‏

3 ـ والملابس الجاهزة التي للتجارة يقدر قيمتها عند وجوب الزكاة ويخرج ربع عشر قيمتها وقت وجوب الزكاة‏.‏

4 ـ والسيولة النقدية وجوب الزكاة فيها ظاهر‏.‏

وأما المحلات الأخرى فهي كالمحل الأول تجب الزكاة فيما يباع ويشترى للتجارة دون ما يبقى للاستعمال‏.‏ وأما الصناعات فما كان معدًّا للبقاء والاستعمال فلا زكاة فيه، وما كان للبيع والتجارة ففيه الزكاة‏.‏

ويجوز أن يقضي من زكاته دين أخيه ولو كان كثيراً إذا كان لا يستطيع قضاءه، وإذا دار الأمر بين الأضحية وقضاء الدين عن الفقير فقضاء الدين أولى، لاسيما إذا كان المدين من ذوي القربى‏.‏

كتبه محمد الصالح العثيمين في 42/4/9141هـ‏.‏